مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

393

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الثياب المصبّغة بالعصفر وما أشبهه ؛ لأجل الشهرة وإن لم يكن ذلك محظوراً » ( « 1 » ) . ويدلّ عليه ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال : سأله أخي عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ قال : « نعم ، ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس » ( « 2 » ) . وقيّده العلّامة في التذكرة والمنتهى بما إذا كان مشبعاً بالعصفر ، قال : « يكره المعصفر إذا كان مشبعاً ولا يكره إذا لم يكن مشبعاً عند علمائنا » ( « 3 » ) . وقد منعه بعض العامّة استناداً إلى أنّه من الطيب ( « 4 » ) . والظاهر عدم اختصاص ذلك بالرجال ، بل يكره للنساء الإحرام في مثل ذلك أيضاً . قال الشيخ الطوسي : « يكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة » ، يعني المشبعة ( « 5 » ) . 3 - الإحرام في الثياب المعلّمة : يكره للمحرم لبس الثياب المعلّمة في حال الإحرام والإحرام فيها ( « 6 » ) ، والمُعلّم هو الثوب المشتمل على لون يخالف لونه كالمصبوغ من لونين . قال العلّامة الحلّي : « يجوز الإحرام في الثياب المعلمة ، واجتنابه أفضل ؛ لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلّم ، وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره » ( « 7 » ) » ( « 8 » ) . 4 - الإحرام في الثوب الملحم بالحرير : يكره الإحرام في الثوب المُلْحم بالحرير ( « 9 » ) ، ويدلّ عليه خبر ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الثوب المعلّم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : « نعم ،

--> ( 1 ) النهاية : 217 . وانظر : القواعد 1 : 420 . ( 2 ) الوسائل 12 : 481 ، ب 40 من تروك الإحرام ، ح 5 . ( 3 ) التذكرة 7 : 240 . المنتهى 10 : 265 . ( 4 ) انظر : التذكرة 7 : 240 . ( 5 ) النهاية : 218 . وانظر : السرائر 1 : 544 . ( 6 ) النهاية : 218 . السرائر 1 : 543 . الجامع للشرائع : 185 . الدروس 1 : 345 . ( 7 ) الوسائل 12 : 479 ، ب 39 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 8 ) التذكرة 7 : 247 . ( 9 ) انظر : الغنية : 155 ، حيث قال : « يكره أن يكونا ممّا تكره الصلاة فيه » . وقال في مبحث الصلاة ( 66 ) : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدّ كراهة الأسود ، ويكره في المذهب والمُلْحم بالحرير أو الذهب . . . » .